مادة أرضية مستمرة .
الثالث : ماء المطر إذا صدق عرفا حصوله على أي سطح متنجس ، فإنه يطهر .
الرابع : الماء الراكد البالغ حد الكر فصاعدا . ومقداره بالكيلو أربعمائة كيلو غرام على الأحوط . وبالمساحة مقداره على الأحوط مكعب ضلعه ثلاثة أشبار ونصف فتكون سعته اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان الشبر .
( مسألة 12 ) : ماء الحنفية والدوش من الجاري ما دام متصلا . فان تقطع كان من القليل .
( مسألة 13 ) : الماء القليل هو ما لم يكن متصفا بالصفات السابقة للمعتصم .
( مسألة 14 ) : حكم الماء المعتصم بجميع أنواعه التي مرت عليك انه لا ينجسه ما يلاقيه من النجاسات إلا ما اثر في أحد أوصافه الثلاثة : لونه أو طعمه أو رائحته .
( مسألة 15 ) : لا يكون التغير الحاصل في أحد أوصاف الماء الثلاثة منجسا له إلا إذا كان تغيرا مسببا عن عين النجاسة وأما التغير بالمتنجس فلا . ما لم يكن تغيرا بأوصاف النجاسة نفسها .
( مسألة 16 ) : لا عبرة بالتغير بالمجاورة . كما لا عبرة بالتغير في ما عدا الأوصاف الثلاثة .
( مسألة 17 ) : ينقسم التغير في أحد الأوصاف الثلاثة السابقة إلى حسي وتقديري .
فالتغيير الحسي : هو التغير الذي يظهر للحس . ولا إشكال في كونه منجسا
الصراط القويم — صفحة 16
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦