تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
مادة أرضية مستمرة . الثالث : ماء المطر إذا صدق عرفا حصوله على أي سطح متنجس ، فإنه يطهر . الرابع : الماء الراكد البالغ حد الكر فصاعدا . ومقداره بالكيلو أربعمائة كيلو غرام على الأحوط . وبالمساحة مقداره على الأحوط مكعب ضلعه ثلاثة أشبار ونصف فتكون سعته اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان الشبر . ( مسألة 12 ) : ماء الحنفية والدوش من الجاري ما دام متصلا . فان تقطع كان من القليل . ( مسألة 13 ) : الماء القليل هو ما لم يكن متصفا بالصفات السابقة للمعتصم . ( مسألة 14 ) : حكم الماء المعتصم بجميع أنواعه التي مرت عليك انه لا ينجسه ما يلاقيه من النجاسات إلا ما اثر في أحد أوصافه الثلاثة : لونه أو طعمه أو رائحته . ( مسألة 15 ) : لا يكون التغير الحاصل في أحد أوصاف الماء الثلاثة منجسا له إلا إذا كان تغيرا مسببا عن عين النجاسة وأما التغير بالمتنجس فلا . ما لم يكن تغيرا بأوصاف النجاسة نفسها . ( مسألة 16 ) : لا عبرة بالتغير بالمجاورة . كما لا عبرة بالتغير في ما عدا الأوصاف الثلاثة . ( مسألة 17 ) : ينقسم التغير في أحد الأوصاف الثلاثة السابقة إلى حسي وتقديري . فالتغيير الحسي : هو التغير الذي يظهر للحس . ولا إشكال في كونه منجسا
الصراط القويم — صفحة 16 | السيد محمد الصدر