تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
كما أنه لا يحكم بانفعاله عند ملاقاته للنجس إذا كان كثيرا . وأما القليل منه فحكمه ما سبق للماء القليل . ( مسألة 26 ) : إذا انحصر الماء بالمضاف الذي ثبت كونه مضافا ولو بواسطة الاستصحاب تعين التيمم . ( مسألة 27 ) : إذا انحصر الماء بمشكوك الإضافة والإطلاق . ولم تكن له حالة سابقة وجب الجمع بين الوضوء به والتيمم احتياطا . هذا إذا لم يكن المكلف مسبوقا بعدم وجدان الماء قبل حصول هذا الماء المشكوك لديه . وإلا فالظاهر كفاية التيمم حينئذ . وان كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الوضوء به أيضا . ( مسألة 28 ) : اختلاط الماء بالتراب إذا لم يكن على وجه يصيره مضافا . يجوز التطهير به حدثا وخبثا . فان كانت الأجزاء الترابية لا تحول بين البشرة والماء كما هو الغالب في مثله تطهر به ، وإلا وجبت التصفية ولو بانتظاره إلى أن يصفو ، ولا يسوغ التيمم . فصل

في كيفية تطهير الماء بالماء

( مسألة 29 ) : إذا تغير الماء النابع بالتغيير المنجس ، فيكفي في تطهيره اتصاله بما ينبع من الماء من مادته بعد زوال تغيره . إذا كان النبع متصلا لا على نحو الرشح . كما يكفي اتصاله بمعتصم آخر كالجاري أو الكر أو أمطار السماء عليه . وإذا تنجس غير النابع من الماء فيكفي في تطهيره بعد زوال تغيره اتصاله بمعتصم المياه ، كما قلنا ولا يعتبر الامتزاج بين المائين على الأظهر ، وان كان هو الأحوط . وأما المضاف فلا يطهر إلا باستهلاكه بالمعتصم .
الصراط القويم — صفحة 19 | السيد محمد الصدر