تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الجماع موجب لفساد الاعتكاف وان وقع ليلا . وكذا اللمس والتقبيل بشهوة والاستمناء على الأحوط . بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات فيرفع اليد عنه ان كان مستحبا . وان كان واجبا معينا وجب قضاؤه على الأحوط . وان كان غير معين وجب استئنافه . وكذا يجب القضاء على الأحوط إذا كان مندوبا وكان الإفساد في اليوم الثالث . أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه . ولا يجب الفور في القضاء . ( مسألة 301 ) : تجب الكفارة بالجماع في الاعتكاف الواجب وان وقع منه ليلا ، وهي كفارة الظهار ، وهي الكفارة الكبرى مترتبة لا مخيرة . فإذا ارتكب ذلك نهارا في صوم واجب وجبت عليه كفارتان . فإنها تتعدد بتعدد السبب .