بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة ولي أمر المسلمين
السيد محمد الصدر الموسوي دام ظله
أرجو الإجابة على هذا الاستفتاء متفضلين
س : لو نذر أحد الأشخاص شاتاً ، فهل يحل له أن يأكل منه وهل فيه تفصيل نرجو الإيضاح بشيء من التفصيل أفيدونا أفادكم الله .
بسمه تعالى :
إذا كان قد نذرها بعنوان معين كالفقراء وجب إعطائها كلها ولا يجوز الأكل منها له ولأسرته . وأما إذا كان النذر مطلقاً جاز .
ولدكم
الشيخ عطا الله المولى الموصلي
الفتاوى الخطية — صفحة 317
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٧