بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله العظمى السيد محمد الصدر ( دام ظله العالي )
السلام عليكم رحمة الله وبركاته . . . وبعد
س 1 : إذا كانت الأرض من المحياة أو غير المحياة حال الفتح الإسلامي أو ملك للأمة الإسلامية ولم يبقى بعد انهدام البناء الموجود عليها إلا الأرض .
فهل يجوز استعمالها لسائر المسلمين بأي شكل من أشكال الانتفاع وبدون إذن صاحب الملك ؟
بسمه تعالى : نعم . غير إن الأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي .
س 2 : ما هو الدليل الشرعي في جعل أكل السمك ( الجري ) من المحرمات أوضحوا لنا الدليل الشرعي مع الرجاء ؟
بسمه تعالى :
فيه روايات موجودة في الوسائل عن أئمتنا ( ع ) كما أنه محل إجماع . كما أن مقتضى القاعدة وهو لزوم وجود الفلس للسمك مانعة عنه لأنه سمك بلا فلس .
س 3 : ما هو حد شارب الخمر في الشارع المقدس بعد النصيحة التي توجه إليه مع إصراره على هذا العمل إذا فرض هنالك تطبيق الحدود الشرعية ؟
بسمه تعالى : ثمانون جلدة بالسوط .
س 4 : هل يجوز تطبيق قاعدة الإلزام على النصارى واليهود أم هي فقط على المذاهب الإسلامية الأخرى ؟
بسمه تعالى : بل على كل أهل دين يدعون أنه سماوي مما كان موجوداً في عصر المعصومين ( ع ) .
الشيخ
حسين الذهيباوي
15 ذي القعدة 1415
الفتاوى الخطية — صفحة 315
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٥