پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الخطية — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
بسم الله الرحمن الرحيم سماحة المرجع الديني السيد محمد الصدر دام ظله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . . . شخص له رأس سنة للخمس وخلالها استقرض مبلغ للمؤنة ( الزواج ) مقداره 000 . 70 ألف دينار وعند حلول رأس السنة وجد أن المبلغ المقترض أكثر من الفائض عن المؤونة حيث كان المبلغ الفائض 000 . 20 ألف دينار فما هو الحكم الشرعي ؟ بسمه تعالى : لا يخمس . أسعد راضي 10 صفر 1417
الفتاوى الخطية — صفحه 202 | السيد محمد الصدر