بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة المرجع الديني السيد محمد الصدر دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . . .
شخص له رأس سنة للخمس وخلالها استقرض مبلغ للمؤنة ( الزواج ) مقداره 000 . 70 ألف دينار وعند حلول رأس السنة وجد أن المبلغ المقترض أكثر من الفائض عن المؤونة حيث كان المبلغ الفائض 000 . 20 ألف دينار فما هو الحكم الشرعي ؟
بسمه تعالى :
لا يخمس .
أسعد راضي
10 صفر 1417
الفتاوى الخطية — صفحة 202
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٢