ثالثاً : ما لا يجوز أكله بصفته من الخبائث .
رابعاً : ما لا يجوز أكله بصفته من الحشرات عرفاً كالسرطان .
خامسا : ما لا يجوز أكله بصفته سبعاً كالكوسج .
سادساً : ما لا يجوز أكله بصفته سمكاً ليس له قشور . والسمك يؤخذ هنا تطبيقه العرفي لا الدقي ، فالحوت سمكة وان لم تكن كذلك في علم الحيوان . فتكون محرمة اللحم لأنها خالية من القشور .
سابعاً : ما لا يجوز أكله بصفته من الأفاعي ، كالانقليس .
ويبقى ما هو منصوص الجواز كالسمك ذي الفلس والأربيان ، وما هو مشكوك في نفسه لولا إطلاق الحلية كفرس البحر ونجم البحر ، وكل ما لا يصدق عليه عرفاً عنوان السمك . وكذلك ما شك في إمكان حصول التذكية عليه في نفسه أو علم بعدم إمكانها فيه تمسكاً بنفس الإطلاق .
( 140 ) عند فقد الماء واحتمال وجوده في المنطقة التي يكون الفرد فيها ، مع سعة الوقت ، يجب الفحص عن الماء غلوة سهم أو سهمين على التفصيل المتقدم في محله ، وهذا التفصيل لا يفرق فيه بين مناطق الأرض حتى القطبين والغابات وغيرها . بل لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها من الكواكب .
( 141 ) الأحوط وجوباً عدم الذهاب اختياراً إلى أي مكان تتعذر فيه الشرائط الاعتيادية للصلاة كالطهارة والقبلة والوقت ، كما لو كان مظلماً دائماً أو ثلجياً دائماً أو ضيقاً كذلك أو دائم الإغلاق بحيث لا تتميز فيه الأوقات . أو لا يمكن الحصول فيه على الطهارة ، وغير ذلك . نعم ، لو لم يكن ذلك بالاختيار ، كما لو كان مكرهاً من قبل ظالم أو مأموراً من قبل عادل أمراً إلزامياً أو تعلق فيه مصلحة عامة إلزامية ، جاز الذهاب إليه . بل وجب .
( 142 ) إذا حصل للفرد حادث غير قاتل كالتورط في وحل أو التعلق في
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 51
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥١