( 151 ) لو صلى صلاة العيد في بلد ثم ذهب إلى بلد آخر ، وطلعت عليه شمس العيد هناك . فهل يجب عليه ان يكرر الصلاة هناك ؟ الأحوط وجوباً ذلك .
( 152 ) لو صلى صلاة العيد في بلد ، ووصل قبل الظهر إلى بلد آخر ، وكان يوم الثلاثين من شهر رمضان بحجة شرعية ، فهل يجب عليه الصوم بشروطه ؟ الأحوط وجوباً ذلك .
( 153 ) لو صام ثلاثين يوماً في بلد ، ووصل قبل ظهر اليوم الحادي والثلاثين إلى بلد آخر ، وكان ذلك اليوم عندهم من شهر رمضان ، بحجة شرعية ، فهل يجب عليه الصوم بشرائطه ؟ الأحوط وجوباً ذلك . ويصوم بنية رجاء المطلوبية .
( 154 ) لو دخل عليه العيد في بلد ، وذهب إلى بلد آخر ، وكان عيدها في اليوم الذي بعده ، بحجة شرعية ، حرم عليه الصوم أيضاً على الأحوط وجوباً . ولا فرق في ذلك بين عيد الفطر وعيد الأضحى فيكون الأيام الحرام عليه صومها في العام الواحد ، أربعة أيام أو أكثر .
( 155 ) لو كان هذا اليوم في بلده يوم شك بدخول شهر رمضان ، ولكن كان الشهر ثابتاً في بلد آخر بحجة شرعية . فهل يجب ان يذهب إلى هناك ليصوم ( بشرائطه ) ذلك اليوم ؟ الأقوى العدم . ولو كان السفر متيسراً تماماً ، فضلًا عما إذا كان صعباً .
( 156 ) لو ثبت الشهر في بلده بالحجة الشرعية ، فهل يجوز له ان يذهب إلى البلد الآخر التي هي في يوم شك ؟ الظاهر ذلك ، ولم يجز له هناك الصوم من شهر رمضان .
( 157 ) يتبع حكم المنطقة من الأرض في ثبوت الهلال والصوم والفطر وعيد الأضحى وغيرها ، كل وسائط النقل السائرة فيها والطائرة فوقها والداخلة في جوف أرضها أو بحرها ، بما فيها الأقمار الصناعية الثابتة فوقها ، ونحوها .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٤