الرابعة عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج وكذا ذات الرحم ، وكانت ذات البويضة متزوجة من آخر ، كان الوالدان صاحب الماء وذات الرحم .
الخامسة عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج ولا ذات البويضة وكانت ذات الرحم متزوجة ، كان الوالدان صاحب الماء وذات الرحم ، ولم يكن لزوجها قرابة للجنين .
( 51 ) لا يفرق فيما قلناه بين دفع مال بإزاء الجنين أم لا . كدفع قيمة الحويمن أو البويضة ، أو استئجار الرحم فان الأجرة لا أثر لها شرعاً ، ولا يجوز اخذها مع انتفاء أثره ، فان اشترى شخص ماء غيره كان الآخر هو الأب ، وان اشترت المرأة رحم غيرها كانت الأخرى هي الأم . ومعه ، لا تجوز الأجرة . نعم لو اشترت الزوجة بويضة غيرها ووضعتها في رحم نفسها كانت هي الأم . واستحقت الأخرى للقيمة المسماة لبويضتها .
( 52 ) وهناك صور أخرى تحصل من التلقيح الصناعي ، كلها محرمة ، لكن هذه الحرمة لا تنافي القرابة والميراث ، وأعني بها تلقيح المحارم ، ولعل التعرض لأمثلتها غير مناسب ، إلا أنه إذا لم يكن فيه إلا التنبيه لمضاعفات هذا الأسلوب الجنسي الحديث لكفى . نذكر بعضها بنفس الترقيم السابق :
السادسة عشر : لو كان الماء للوالد والرحم للام سواء كانت هي صاحبة البويضة أم غيرها . كان المولود ابن صاحب الماء وأخاه لامه . ويرث بالنسب الحاجب دون المحجوب كما سبق .
السابعة عشر : لو كان الماء للأخ والرحم للأخت ، سواء كانت هي صاحبة البويضة أم غيرها ، كان المولود ابناً لصاحب الماء وابن أخيها ، ويتوارثون بالنسب الحاجب وهو الأبوة والبنوة .
الثامنة عشر : لو كان الماء لابن الابن والرحم للجدة ، سواء كانت هي
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 32
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢