ثامناً : لو اخرج الجنين من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى فولدته ، فإن كان قبل ولوج الروح كان ابناً للثانية ، وإلا فهو ابن الأولى . والأب هو صاحب الماء سواء كان بالشكل الطبيعي أو الصناعي .
تاسعاً : لو كان الماء للزوج والرحم للزوجة والبويضة لغيرها سواء كانت تلك متزوجة أم لا ، كان الوالدان الزوجان ، وعليه الإرث .
عاشراً : لو كان الماء للزوج والبويضة من الزوجة والرحم لحيوان كالقرد . فالأبوان هما الزوجان ، وعليه الإرث .
فهذه عشر صور من صور وجود الزواج . وإذا قلنا فيها عن شخصين انهما الوالدان ، فمعنى ذلك - كما اتضح مما سبق - ان آباؤهما الأجداد وإخوانهما الأخوال والأعمام وأولادهما الإخوة وهكذا ، سواء كان هؤلاء جميعاً أولاداً طبيعيين أو من وطء شبهة أو من تلقيح صناعي ، ويتوارث الجميع كل حسب طبقته .
( 50 ) وهناك صور لكون صاحب الماء وذات البويضة وذات الرحم غير متزوجين من بعضهما أو غير متزوجين إطلاقاً .
والنتيجة شرعاً هي أن الوالدين هما صاحب الماء وذات الرحم سواء كانت هي صاحبة البويضة أم غيرها . نذكر بعض تلك الصور بنفس الترتيب السابق :
الحادية عشر : لو كان صاحب الماء وكانت صاحبة البويضة وذات الرحم غير متزوجين كلهم ، كان الوالدان صاحب الماء وذات الرحم .
الثانية عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج ، وذات البويضة والرحم واحدة غير متزوجة ، كانا هما الوالدان .
الثالثة عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج وكذا ذات البويضة وتربى الجنين في الحاضنة ، كانا هما الوالدان . وكذا لو تربى في رحم حيوان .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١