( 637 ) يجب التقابض في بيع النقدين ، ذهباً بذهب أو فضة بفضة وهذا حكم شامل لكل سوق ، فلا تملك إلا بالقبض . إلا أنه ليس حكماً شاملًا لأي معدن آخر معهود أو غير معهود .
( 638 ) إذا وجد في الأجرام السماوية معدن الذهب أو الفضة أو ما يقاربها جداً عرفاً ، كان مشمولًا لأحكامها في البيع وغيره ، كحرمة لبسه للرجال وغير ذلك .
( 639 ) يجوز الزواج بالمخلوقات الأخرى التي قد تكون موجودة في بعض الأجرام السماوية ، بنفس الشرائط والأحكام الموجودة بين البشر أنفسهم . طبقاً للشريعة الإسلامية المقدسة .
( 640 ) فلا يجوز الزواج من المشرك منهم ولا الكتابي بالعقد الدائم ، ولا من ذات البعل ، ولا من المعتدة . ولا من المحرم منهم ، إن حصلت للبشري كالأخت والأم والبنت ، ولا يجوز الزيادة على أربع زوجات من بشريات أو غيرهن . كما لا يجوز الجمع بين الأختين ، بشريتين كانتا أو غيرهما . كما لا يجوز الزواج من الزانية والزاني المحترفين ، أو المعتادين على كثرة الزنا ، كما لا يجوز الزواج من نفس الصنف ، أعني الرجال للرجال والنساء للنساء ، ولابد أن يكون للمخلوقات الأخرى تمييز بين الذكور والإناث ، طبقاً للزوجية الكونية المنصوصة في القرآن الكريم .
( 641 ) لو كان المخلوق في بعض الأجرام من صنف واحد ، أو من ثلاثة أصناف . بحيث تعلم أنه لا يصدق على هؤلاء انه من صنف الفرد الذي نتحدث عنه جاز الزواج به ، وان لم يكن من الصنف الآخر .
( 642 ) الأحوط وجوباً الالتزام في الزواج بالعقد اللفظي ، وعدم جواز المعاطاة ، وهي هنا : القصد أي إيجاد الزواج مع إبرازه بعمل معين كالتقبيل أو غيره . الا انه لو كان ذلك في كوكب معين زواجاً عرفاً ، كان الاحتياط المشار
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٥