( 651 ) إذا لم يمكن الاتصال الجنسي بين الزوجين من خلقين مختلفين فيمكن بعد إيجاد عقد النكاح استعمال طريقة التلقيح الصناعي ، مع حفظ سائر التعاليم الشرعية .
( 652 ) يقصد بالإمام - في الطبقة السادسة من الورثة - الإمام المعصوم عليه السلام ، فلا يكون من المخلوقات غير الأرضية نعم ، يمكن ان يكون نائبه الخاص أو العام منهم .
( 653 ) يجب على الزوجة الاعتداد لوفاة زوجها ، سواء كانت بشرية أم لم تكن ، ومدتها أربعة اشهر وعشرة أيام بالحساب الأرضي القمري .
( 654 ) يتعين في عدة الوفاة تأجيل الزواج إلى انتهائها ، وأما الحداد ، فهو واجب إلا أنه يختلف حسب الأعراف في المجتمعات ، فتطبق كل زوجة ما يناسب ذلك في مجتمعها .
( 655 ) لا حاجة هنا إلى ذكر الفروض والنسب في الميراث وطريقة الحساب وغيرها من الأحكام المسطورة في محلها . إذ يكفي مراجعتها هناك ، لأنها منطبقة على كل المسلمين مهما كانت صفاتهم .
( 656 ) إذا كان فيهم خنثى كان مشمولًا لأحكامها ، وكذلك ان كان هناك قسم ثالث ( كثير العدد ) ليسوا من الذكور ولا الإناث .
( 657 ) ان كان كلهم من صنف واحد ، فان تعين ارثه من جهة أخرى ، كما لو تزوجت بذكر بشري أو بالعكس . أخذت حصتها بهذا الاعتبار ، وإلا أعطيناه حصة الذكور على الأقوى كالأخ والعم والخال . وان اشتبه الحال أعطى المعدل بين حصتي الجنسين كالخنثى .
( 658 ) يمكن للبشري الجامع لشرائط القاضي ، ان يمارس القضاء في الأرض وفي غيرها ، بين البشري وغيرهم أو كانت الدعوى بين بشري وغيره .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٧