( 620 ) كما يوجد من البشر بالكون ما يكون محجوراً عليه ممنوعاً من التعامل كلياً أو جزئياً كالطفل والمجنون والسفيه والمفلس ، فان نفس الأحكام شاملة للمخلوقات الأخرى ، مع صدق هذه العناوين عليهم .
( 621 ) قد يكون هناك طرق أخرى غير معهودة في تحديد البيع والقيمة ، غير الكيل والوزن والعد ونحوها ، فإن كانت تلك الطرق سائغة عندهم ، جاز العمل بها في المعاملات .
( 622 ) ان كانت بعض المعاملات المشروعة عندنا غير مشروعة عندهم ، كالوقف مثلا أو الأخذ بحق الشفعة أو غير ذلك ، جاز العمل عليه بصفته مشروعاً عندنا .
( 623 ) ما صدق عليه هناك بأنه خمر ، بل مسكر مطلقاً ، فهو ساقط عن القيمة شرعاً لا يجوز شربه ولا التعامل به مطلقاً .
( 624 ) الخمر وكل مسكر أرضي لا يجوز شربه ولا التعامل به مطلقاً في كل مناطق الكون على كل المسلمين من بشر أو غيرهم .
( 625 ) ما صدق عليه انه خنزير من حيوانات الأجرام السماوية ، فهو بحكم الخنزير الأرضي من النجاسة وحرمة الأكل . وعدم جواز التعامل عليه .
( 626 ) الخنزير الأرضي مشمول لهذه الأحكام في كل مناطق الكون ، على كل المسلمين من بشر أو غيرهم .
( 627 ) مع عدم وجود النقد في سوق خارج الأرض ، يتعين العمل بالمقايضة حسب التسعير الموجود هناك .
( 628 ) فإن كانت القيمة عندهم عملًا معيناً كتكرار جملة معينة مثلًا أو المشي مسافة معينة أو غير ذلك . وجب الالتزام بها والعمل عليها ، ما لم يكن ذلك عملًا حراماً شرعاً أو سفهاً واضحاً في العقل .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 153
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٣