في كوكب أو نجم آخر ، وسواء كان للمادة المستخرجة شبيه أرضي أم لا .
( 599 ) وكذلك سواء كان السائل الذي يملأ البحر مما يصدق عليه انه ماء أم لا . فلو لم يصدق عليه انه ماء لم يجز فيه الوضوء ، ولكن وجب الخمس في المستخرج منه على الأحوط الأقوى .
( 600 ) يجب الخمس بأحكامه وشرائطه ، في الكنز ، وهو ما أودعته يد عاقلة في مكان دفين خلال فترة سابقة ، ولا يفرق ذلك بين ان يكون الدافن بشرياً أو غيره ، وسواء كان على الأرض أم غيرها ، وسواء دفن في تراب أو صخر أو بناء أو غيره .
( 601 ) قد يكون السكان الأصليون هناك مكلفون بدفع الخمس والزكاة . إذن ، فكل ما حصل لديهم مما يجب فيه ذلك ، فإنه لا تبرأ ذممهم إلا بدفعه ، ويمكن للبشر أخذه منهم بصفتهم مستحقين ، إن كانوا كذلك .
( 602 ) يجب الخمس في كل الأرباح ، سواء حصلت على الأرض أم في غيرها . وسواء حصلت بفعل بشري أم غيره من الذوات العاقلة ، بل غير العاقلة أيضاً كالصيد بالحيوان .
( 603 ) لو كان لبعض السكان الأصليين مكان يحجون إليه ، لم يكف للبشري المسلم ان يحج إليه .
( 604 ) عند الإحرام يحرم إتيان الزوجة والحليلة ، لا يختلف في ذلك بين أن تكون هي من البشر أو الكائنات العاقلة الأخرى .
( 605 ) لا يجوز للمحرم التوسط في الخطبة أو إجراء لعقد أو نحو ذلك ، لاثنين زوجين ، سواء كانا من البشر أو غيرهم من الكائنات العاقلة ، أو ان يكون أحدهم بشرياً والآخر من الأخرى .
( 606 ) إذا تعين عليه ذبح حيوان للكفارة من غنم أو بقر أو إبل ، أجزأه
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 150
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٠