إشكال ، من حيث إنه تجب الزكاة بمقدار ما تجب فيه على الأرض .
( 544 ) وإن كان الوزن في الكوكب أو النجم أكثر أو أقل ، فالظاهر أنه يؤخذ بمقدار الوزن الأرضي ، فان جهلناه أمكن اخذ كيلة له تسع النصاب ولا تزيد عليه ، ولو بملئها عدة مرات معلومة ، فإن لم تتوفر أمكن الاستيثاق من حصول الوزن بالمساحة ، كما لو كانت كومة قطرها ( كذا ) وارتفاعها ( كذا ) فيضبط ذلك في الأرض أولًا ، ثم يطبق في الخارج .
ولا ننظر بعد ذلك فيما إذا كانت هذه الكمية خفيفة في ذلك الكوكب أو ثقيلة جداً .
( 545 ) لا يختلف الحال في أحكام الزكاة بين الأجرام القريبة من الأرض أو البعيدة عنها وبين الأجرام المركزية أو التابعة ، وإنما المهم هو وجود بعض النصب الزكوية فيهما ، إن وجدت بشرائطها .
( 546 ) فيما يجب فيه مضي الحول من النصب الزكوية ، وهي الأنعام الثلاثة ، فإنه يحسب بحساب العام الأرضي وهو العام القمري ، دون التقاويم الأخرى ، فان أمكن التعرف عليه ، فهو المطلوب . وإلا أمكن الأخذ هناك بنسبته ، فإن لم يمكن عمل بالظن في ابتداء وانتهاء العام الأرضي ، أو مقداره . ومع التردد بين مدتين ، أمكن الأخذ بالقدر المتيقن وهي الفترة الأطول .
( 547 ) لا تجب الزكاة في معادن غير الذهب والفضة المسكوكين ، سواء ذلك في الأرض أم غيرها .
( 548 ) تستحب الزكاة في خارج الأرض ، سواء على الأجرام السماوية أو في وسائط النقل إليها ، فيما مستحب فيه الزكاة على الأرض كالأرباح التجارية والخيل وبعض الثمار .
( 549 ) يجب الخمس بسائر أحكامه وشرائطه ، في المعادن ، سواء استخرجت
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٠