( 535 ) إذا دفع عنه أحد زكاة الفطرة على الأرض ، برئت ذمته عنها ، وهو موجود في محله خارج الأرض .
( 536 ) للفرد ان يوكل شخصاً قبل خروجه من الأرض لدفع زكاة الفطرة عنه أو قبضها عنه ، وتبرأ بذلك ذمته .
( 537 ) إذا كان الفرد في جرم غير الأرض لا يأمل منه العودة إلى الأرض ، ولم يجد مستحقاً هناك ، سقط الوجوب .
( 538 ) للفرد ان يأخذ وكالة عن فقير ليقبض الفطرة عنه وهو في محله ، فتبرأ ذمته .
( 539 ) يمكن ان يكون دفع زكاة الفطرة . بالفروض المذكورة في الفقه أو بقيمتها ، وذلك في أي مكان تم دفعها .
( 540 ) ان توفرت المواد المذكورة للفطرة هناك دفع بعضها . وان توفر بعضها دفعه . وإن لم تتوفر أصلًا ، دفع ما هو الغالب من طعامه مهما كان . وان جلب من الأرض شيئاً من مواد الفطرة وجب دفعه مع عدم الضرورة إليه .
( 541 ) إذا أراد دفع القيمة على بعض الأجرام السماوية ، فإنما يكون ذلك بالقيمة التي تعتبر هناك والنقد الموجود فيه إن كان فيه سوق ، والا دفع بالقيمة والنقد الأرضيين لبلده .
( 542 ) إذا وجد شيء من الأنصبة الزكوية بشرائط وجوب دفع الزكاة وجب دفعها ، سواء كانت على الأرض أم خارجها .
والأنصبة الزكوية تكون في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والعنب . والنقدين : الذهب والفضة .
( 543 ) إذا كان الوزن على الكوكب أو النجم مساوياً للوزن الأرضي فلا
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٩