هناك الصوم من شهر رمضان .
( 409 ) كلما ثبت الشهر أو العيد في محل من الأرض ثبت في غربه من المناطق ، دون ما كان في شرقه ، كما حققناه في محله .
( 410 ) يتبع حكم المنطقة من الأرض كل وسائل النقل السائرة فيها ، حتى لو كانت أقماراً صناعية ثابتة فوقها ونحوها .
( 411 ) لا يجزي الطواف والسعي في الأرض بواسطة نقل هوائية كطائرة صغيرة أو غير ذلك ، وإن جاز ذلك للعاجز بواسطة نقل أرضية ، غير أن الهوائية لا تجزي حتى للعاجز على الأحوط .
( 412 ) يمكن التنقل بين مكة المكرمة وسائر المشاعر المقدسة ، كعرفات ومنى والمشعر ، بأية واسطة نقل سواء كان على الرجل أو الحيوانات أو السيارات أو الطائرات أو غيرها .
( 413 ) عند انتقال الرجل في واسطة نقل غير مكشوفة وهو محرم ، يكون عليه دم ، سواء كان ذلك في سيارة أو طائرة أو مركبة فضائية ، أم غيرها .
( 414 ) يحرم الصيد مع الإحرام ، سواء كان الحيوان على مرأى الفرد مباشرة أو مكشوفاً بالرادار أو القمر الصناعي ، وسواء كانت الآلة المعدة للصيد بهذا القرب أو تنال الحيوان من بعيد ، وسواء كان الحيوان المصطاد ارضياً أم غيره ، وسواء كان وجوده على الأرض أم في غيرها .
( 415 ) يحرم الدلالة على الصيد خلال الإحرام في أي نقطة من الأرض أو غيرها سواء كانت الدلالة باليد أو باللسان أو بالرادار أو غيرها ، وسواء كان الحيوان في الحرم المكي أو على وجه الأرض أو في الأجرام السماوية الأخرى .
( 416 ) إخضاع الحيوان أو قتله بالتأثير النفسي أو الإشعاعي أو غيرها
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 115
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١٥