( 402 ) لو صلى صلاة العيد في كراجي ، ثم ذهب بالطائرة إلى الدار البيضاء ، وطلعت عليه شمس العيد فيها ، فهل يجب عليه ان يكرر الصلاة هناك ؟ الأحوط ذلك برجاء المطلوبية .
( 403 ) لو أدى زكاة الفطرة في كراجي ، ثم ذهب إلى الدار البيضاء فهلّ عليه هلال العيد هناك ، فهل يجب عليه تكرار الدفع ؟ الأقوى العدم ، وإن كان أحوط . نعم ، لو لم يدفع في كراجي تعين عليه الدفع هناك .
( 404 ) لو صلى صلاة العيد في كراجي ووصل قبل الظهر إلى الدار البيضاء ، وكان يوم الثلاثين من شهر رمضان عندهم بحجة شرعية ، فهل يجب عليه الصوم بشرائطه ؟ الأحوط ذلك .
( 405 ) لو صام ثلاثين يوماً في كراجي ، ووصل قبل الظهر إلى الدار البيضاء ، فهل يجب عليه الصوم بشرائطه ، لليوم الحادي والثلاثين ؟ الأحوط ذلك ، ويصوم بنية رجاء المطلوبية .
( 406 ) لو دخل العيد في كراجي حرم عليه الصوم ، فلو ذهب إلى الدار البيضاء وكان عيدها في اليوم الذي بعده ، حرم عليه الصوم أيضاً على الأحوط . ولا فرق في ذلك بين عيد الفطر وعيد الأضحى ، فتكون الأيام المحرم عليه صومها أربعة أيام في السنة أو أكثر .
( 407 ) لو كان هذا اليوم في الدار البيضاء يوم شك بدخول شهر رمضان . ولكن كان الشهر ثابتاً في كراجي بحجة شرعية ، فهل يجب عليه ان يذهب إلى هناك ليصوم ( بشرائطه ) ذلك اليوم ؟ الأقوى العدم ، ولو كان السفر متيسراً تماماً ، فضلا عما إذا كان صعباً .
( 408 ) لو كان هو في كراجي فثبت الشهر بالحجة الشرعية ، فهل يجوز له ان يذهب إلى الدار البيضاء التي هي في يوم شك ؟ الظاهر ذلك . ولم يجز له
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 114
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١١٤