الفصل الثالث : في العدة
( مسألة 342 ) لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلًا ولا دبراً . ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وإن
لم ينزل . حلالًا كان الدخول أو حراماً كما إذا دخل خلال الصوم الواجب المعين أوحال الحيض أو الإحرام .
( مسألة 343 ) عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل وهي تحيض أوفي عمر من تحيض : ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة . وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلًا مرة فعدتها ثلاثة أشهر .
( مسألة 344 ) اليائس تحدد بالعمر ، كما سبق في كتاب الطهارة . فلو كان يأتيها الحيض مستمراً ، كان استحاضة ، ولم يحكم له في العدة ، وكذا الصغيرة ، وإن بعد الفرض .
( مسألة 345 ) عدة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل وهي تحيض ومستقيمة الحيض طهران ، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة ، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً .
( مسألة 346 ) عدة طلاق الزوجة غير الحامل التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ثلاثة أشهر إن كانت حرة وخمسة وأربعون يوماً إن كانت أمة .
( مسألة 347 ) عدة الحامل من زوجها المطلق إلى وضع الحمل ولا فرق بين