تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام .
( مسألة 352 ) لا فرق في وجوب إظهار الحداد بين المسلمة والذمية ، وفي الزوج بين الكبير والصغير والمدخول بها وغيرها والمتمتع بها والدائمة .
( مسألة 353 ) الظاهر اختصاص وجوب الحداد بالحرة فلا يشمل الأمة . كما أنه لا وجوب على الصغيرة والمجنونة .
( مسألة 354 ) الظاهر أن الحداد ليس شرطاً في العدة ، فلو تركته عمداً أو خطأً أو نسياناً جاز لها الزواج بعد انقضاء العدة . ولا يجب عليها استئنافها .
( مسألة 355 ) الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية لا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة واجبة كانت أم مستحبة أو قضاء حاجة . والأحوط استحباباً الالتزام به .
( مسألة 356 ) إذا وطأ أمته ثم أعتقها أعدت منه كالحرة ، بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض ، وإلا فبثلاثة أشهر .
( مسألة 357 ) إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً ومات في أثناء العدة ، استأنفت عدة الوفاة . فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة وإن كانت أمة اعتدت عدت الأمة للوفاة . أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .
( مسألة 358 ) إذا كانت في عدة استبراء من وطء شبهة أوزنا فمات عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين .
( مسألة 359 ) الحمل الذي يكون وضعه نهاية عدة الحامل أعم مما كان سقطاً تاماً أو غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .
( مسألة 360 ) إذا كانت حاملًا باثنين لم تخرج من العدة إلا بتمام وضعهما معاً .
( مسألة 361 ) لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلًا عن
منهج الصالحين — صفحة 89
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٩