الكبيرة خاصة ، وإن كان لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة .
( مسألة 77 ) لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت ، وفي حرمة أُم أُم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان ، أقواهما الأول . وهو
الحرمة .
( مسألة 78 ) يستحب اختيار المسلمة المؤمنة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .
( مسألة 79 ) إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها . وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده .
( مسألة 80 ) يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين إذا كانت مفصلة . وكذا يثبت بشهادة أربع نسوة كذلك . والأحوط الاقتصار على حال حصول الوثوق الشخصي بالشهادة . ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين ما لم يحصل الوثوق .
( فروع حول شرائط الرضاع )
( مسألة 81 ) لا ينشر الرضاع الحرمة إذا كان اللبن ناشئاً عن الوطء بالزنا . ولا ينشر الحرمة رضاع ما يدر من ثدي الرجل إذا اتفق حدوث ذلك . ولا ما يدر من ثدي المرأة إذا لم يصدق عليه اللبن كاللباء ، ولا ينشر الحرمة إذا كان من الخنثى المشكل الذي لا يتضح أذكر هو أم أنثى . ولا ما يدر من ثدي المرأة إذا تكون اللبن فيه من غير وطء .
( مسألة 82 ) إذا سبق ماء الزوج إلى المرأة في المداعبة من غير دخول ، فحملت منه وولدت ، فالظاهر أن رضاع لبنها ينشر الحرمة إذا اجتمعت فيه بقية الشروط وكذلك الأمة في نفس الحال وكذا المرأة الموطوءة بالشبهة إذا كان