( مسألة 55 ) يجوز التزويج بالزانية والأحوط وجوباً ترك التزويج بالمشهورة والمشهور بالزنا والمحترفين له قبل أن تظهر توبتهما .
( مسألة 56 ) لوزنا بذات بعل أو معتدة حرمت عليه أبداً على الأحوط .
ويشمل ذلك كل أنواع العدة على الأحوط إلا استبراء الأمة . أو ما لا يصدق عليه شرعاً كونه عدة كالاستبراء من الزنا . ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير . ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أوفي العدة والجاهل بذلك .
( مسألة 57 ) لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحليل .
( مسألة 58 ) إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها .
( مسألة 59 ) لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً ، ولو كان جاهلًا بطل العقد ولم تحرم .
( مسألة 60 ) لو طلقت الحرة ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره . وإن كانت تحت عبد . ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر .
( مسألة 61 ) المطلقة تسعاً بينهما نكاحان ولو لرجل واحد ، تحرم على المطلق أبداً . بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعاً مطلقاً ، كما يأتي في كتاب الطلاق .
( مسألة 62 ) لو طلق إحدى زوجاته الأربع طلاقاً رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في الطلاق البائن .
( مسألة 63 ) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً صح العقد الأول وبطل الثاني . ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء وكذا الحكم في تزويج الأختين .
منهج الصالحين — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢