تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( مسألة 1292 ) لا يجوز الرجوع في الصدقة على الأحوط إذا كانت هبة مقبوضة سواء كانت لذي رحم أم غيره . ( مسألة 1293 ) تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر والذمي . ما دامت فيها قضاء حاجة سواء قلّت أو كثرت . ( مسألة 1294 ) الصدقة المندوبة سراً أفضل من الجهر بها . إلا إذا كان المراد بإعلانها قصد رفع التهمة أو الترغيب أو التعليم أو نحوها مما يتوقف على إظهارها أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها وقيل أن الأفضل الإسرار بها والظاهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد . فإن قصد بها إقامة الشعائر كانت جهراً وإن غلب احتمال الرياء أو غيره ، كانت سراً . ( مسألة 1295 ) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم . والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره . وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح وهو المعادي . والصدقة على أهل الورع أَولى من الصدقة على غيرهم . ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين . ففي الخبر : لو جرى المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء .