الصورة الرابعة : إذا أذن المكفول بالكفالة دون الأداء . فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه . وإن كان عاجزاً عن إحضاره عند مطالبة المكفول له به .
( مسألة 916 ) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول . فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر غير ظالم وجبت الاستعانة به .
( مسألة 917 ) إذا كان المكفول غائباً يحتاج حمله إلى مؤونة ، فالظاهر أنها على الكفيل .
( مسألة 918 ) إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة . أو انتفى حقه بأي سبب ، بطلت الكفالة .
( مسألة 919 ) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهراً أو بحيله ، بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه . وإلا فيضمن عنه دينه . ويجب عليه أداؤه إليه ، وإن لم نقل ذلك في الكفيل .
( مسألة 920 ) ينحل عقد الكفالة بأمور :
الأمر الأول : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
الأمر الثاني : إذا أعرض المكفول له عن الكفالة أو فسخها .
الأمر الثالث : أن ينتفي موضوعها بموت المكفول .
الأمر الرابع : أن ينتفي موضوعها بانتفاء المطلوب كأداء الدين أو إبراء الذمة ونحو ذلك .
منهج الصالحين — صفحة 263
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٣