الكفالة : هي التعهد بالنفس المطلوب شرعاً حضورها . بغض النظر عن الحق المطلوب ، سواء كان هو أداء الدين أو أداء الأمانة أو أداء الشهادة أو إقامة الحد أو القصاص أو غيرها . وبغض النظر عن غريمه فقد يكون هو الدائن وقد يكون هو المجني عليه أوولي الدم أو الحاكم الشرعي وهكذا . وإنما يجب تسليمه عند طلب الغريم حضوره .
( مسألة 908 ) تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه ، والقبول من الغريم بكل ما يدل على رضاه بذلك . ولا معنى للمعاطاة فيها .
( مسألة 909 ) يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين . ولا يشترط في الغريم البلوغ والرشد والعقل . فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .
( مسألة 910 ) يعتبر في الشخص المكفول الذي يجب إحضاره بعد التعهد ، أن يكون الوجوب ثابتاً في ذمته لأداء حقه إلى الغريم فلو لم يكن كذلك ، بطلت الكفالة . كما لو كان صبياً أو مجنوناً أو سفيهاً أو جاهلًا أو مكرهاً . أو كان عمله مستحباً كغالب الشهادات أو كان الدين مؤجلًا إلى غير ذلك من الموارد .
( مسألة 911 ) تصح الكفالة بإحضار المكفول الذي بذمته حق مالي ، بدون العلم بمبلغ ذلك المال .
( مسألة 912 ) إذا كان المال ثابتاً في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة . وأما إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلًا . فلا مورد للكفالة ، وإن وجد سببه كالجعل في
منهج الصالحين — صفحة 261
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦١