عقد الجعالة والعوض في عقد السبق والرماية ، وما شاكل ذلك .
( مسألة 913 ) الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له .
( مسألة 914 ) يمكن أن تكون الكفالة بمال ويمكن أن تكون بدونه . واشتراط المال فيها يكون على وجهين :
الوجه الأول : أن يدفعه المكفول له ( الغريم ) للكفيل . كأجرة على عمله في إحضار المكفول .
الوجه الثاني : أن يدفعه الكفيل للغريم بإزاء عدم إحضاره للمكفول . وهو شرط غرامة .
وكلا الوجهين ممكن الاشتراط ويجب أن يكون المال المدفوع عندئذ محدداً من حيث الكمية والنوعية والصفات التي تختلف المالية باختلافها . كما يمكن اشتراط كلا الوجهين . فلو فرض اشتراط نفس المقدار ، فعندئذ لو أحضره الكفيل استحق الأجر على الوجه الأول . وإن لم يحضره لم يدفع شيئاً لسقوط ما في ذمته من الوجه الثاني بالتهاتر . ما لم يكن قد اشترط الأجر بالإحضار .
( مسألة 915 ) إذا لم يحضر الكفيل المكفول ، فهل يجب عليه أن يقوم بدل المكفول بدفع ما في ذمته من الدين . الظاهر عدم الوجوب . وليس للمكفول له ( الغريم ) مطالبته بذلك ، إلا مع الاشتراط . فإن اشترطاه ودفعه للكفيل فهل يرجع بالدين المدفوع إلى المكفول ، فيه صور :
الصورة الأُولى : إذا لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه إلى الغريم .
الصورة الثانية : إذا أذن المكفول بالكفالة والأداء . كان له الرجوع عليه .
الصورة الثالثة : إذا أذن المكفول بالأداء دون الكفالة . كان له ذلك أيضاً .
منهج الصالحين — صفحة 262
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٢