تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 903 ) إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه وادعى المحيل أن له عليه مالًا وأنكره المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءة ذمته . ( مسألة 904 ) تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أوالمطلقة من السيد على مكاتبه بعد حلول النجم إن كان المال مقسطاً . وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه فتشتغل ذمته للمحال . ولا يتوقف تحرره على قبول الحوالة . ( مسألة 905 ) إذا كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة فقبلها صحة الحوالة وينعتق المكاتب سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا . ( مسألة 906 ) إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة . فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء إن كان هو الدائن أم المدين . فإذا حلف منكر الحوالة ثبت عدمها ظاهراً ولكن لا تثبت الوكالة . ومعه يحكم ظاهراً ببطلان كلا العقدين وخاصة إذا كان منكر الوكالة هو الموكل . ولا يبقى بينهما إلا الدين المتفق عليه . ( مسألة 907 ) إذا كان له على زيد دنانير ذهبية وعليه لعمرو دراهم فضية فأحال عمرواً على زيد بالدنانير . فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم للدنانير برضى عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال . وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل ما في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة . كما إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البريء .