تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( مسألة 896 ) يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعاً ، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة . فإن كان الدين مسجلًا في الدفتر فحوله المدين على شخص قبل مراجعته . فراجعه وأخبره المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة . ( مسألة 897 ) لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال . وإذا تصالح المحال مع المحال عليه ( البريء ) على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل . ( مسألة 898 ) لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في ذمة المحيل أو منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة كخياطة ثوب ونحوها ، بل ومثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك . ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على مشغول الذمة . كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثلياً أو قيمياً . ( مسألة 899 ) الحوالة عقد لازم ليس للمحيل والمحال فسخه فضلًا على المحال عليه . نعم لو كان المحال عليه معسراً حين الحوالة وكان المحال جاهلًا به . جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنياً بالفعل . وأما إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عليه عالماً بإعساره فليس له الفسخ . ( مسألة 900 ) يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال عليه أو لأكثر من واحد منهما أو لأجنبي . ( مسألة 901 ) لو أدى المحيل نفسه الدين فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً فله أن يطالب المحال عليه بما أداه . وأما إذا لم يكن بطلبه أولم يكن مديناً له فليس له ذلك . ( مسألة 902 ) إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمته . وكذا إذا ضمن شخص عنه برضى المحال .