پرش به محتوای اصلی

منهج الصالحين — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
الديون . ( مسألة 855 ) لو ظهر دين حال بعد القسمة ، بحيث كان حالًا قبلها ، نقضت القسمة ، وشاركهم . ( مسألة 856 ) الولاية في مال الطفل وكذلك المجنون والسفيه إذا بلغا مع استمرار حالهما . فالولاية للأب والجد للأب . فإن فقدا فللوصي المنصوب من قبل المتأخر منهما . إذا كان وصياً في ذلك . فإن فقد فللحاكم الشرعي . ( مسألة 857 ) الولاية في مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ والرشد ، وكذلك المفلس ، للحاكم خاصة .