تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الغرماء لم يشارك المقرض والبائع الغرماء . ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء . وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين . ( مسألة 845 ) يصرف الحاكم الشرعي بنفسه أو وكيله المؤونة الضرورية للمفلس ولمن تجب عليه نفقته من أموال المفلس نفسه ، ما دام الحجر موجوداً . وإن صرف عليه من بيت المال كان أَولى . ( مسألة 846 ) ليس للمفلس إجازة بيع الخيار ولا فسخه على الأحوط . ( مسألة 847 ) من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل . أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال عنها تبعها وأخذه المالك ضمن العين . وما يصلح للانفصال كالصوف والثمرة ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية . ( مسألة 848 ) لا يختص الدائن بعين ماله ، إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة . ( مسألة 849 ) يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص . ( مسألة 850 ) للشفيع المفلّس أخذ الشقص باستعمال حق الشفعة . وإن كان الأحوط وجوباً أخذ رضا الغرماء . ( مسألة 851 ) إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس . وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون . ( مسألة 852 ) لو أفلس بثمن أم الولد ، بيعت وأخذها البائع سواء كان ولدها حياً أم ميتاً . ( مسألة 853 ) لا يحل بالحجر الدين المؤجل . ولو مات من عليه الدين حل . ولا يحل بموت الدائن . ( مسألة 854 ) لو مات المفلس قدم الكفن وغيره من نفقات التجهيز على