وكيله أو وليه تقدم الإذن أو تأخر .
السبب السادس : الصحة . فلا ينفذ من معاملات المريض مرض الموت إلا في حدوث الثلث على المشهور . وسيأتي في كتاب الوصية عدم صحة ذلك .
السبب السابع : الفلس . وهو الحالة الحكمية التي يكون بها المفلّس . وهو من حكم الحاكم الشرعي بفلسه . كما سنذكر في التفاصيل .
( مسألة 841 ) يحجر على الفرد فيصبح مفلّساً بشروط أربعة :
الشرط الأول : قصور ثروته وممتلكاته عن الوفاء بديونه . فلو كانت ديونه مساوية لثروته أو أقل لم يحجر عليه .
الشرط الثاني : أن تكون الديون حالة . فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه .
الشرط الثالث : ثبوت تلك الديون لدى الحاكم بالإثبات الشرعي الكافي .
الشرط الرابع : مطالبة أصحاب الديون الحجر على المدين والحكم بفلسه وليس للحاكم أن يبادر إلى ذلك الحكم بدون طلبهم . ولا يفرق بين كون الدائن واحداً أو متعدداً على الأقوى ما دامت الشرائط متوفرة .
( مسألة 842 ) إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم يجز ولم ينفذ تصرفه في ماله إلا بإجازة الديان ما دام الحجر باقياً .
( مسألة 843 ) يستمر الحجر إلى حين أخذ الديان حصصهم . فإنه يجب عدّ ثروة المفلس والمفروض أنها أقل من مجموع ديونه الحالة فتوزع بين الديان بنسبة ديونهم . فيصل إلى كل واحد أقل من مجموع دينه ويسقط حقه في الباقي . ولا يجوز له المطالبة به حتى بعد ارتفاع الحجر . فإذا تم قبض الديان جميعاً لحصصهم ارتفع الحجر . وإن كان الأحوط استحباباً رفعه بحكم الحاكم الشرعي ، كما كان هو الحاكم به .
( مسألة 844 ) لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة بإجازة
منهج الصالحين — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٢