العارية : هي التسليط على العين مجاناً للانتفاع بها . وتصح باللفظ والمعاطاة وهي عقد جائز يمكن لكل منهما فسخه متى شاء .
( مسألة 770 ) كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها . وتصح إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه مع إجازة المالك أو رضاه .
( مسألة 771 ) ينتفع المستعير على العادة الجارية المناسبة بما أخذه بالاستعارة . ولا يجوز له التعدي عن ذلك والزيادة على المعتاد . فإن أزاد على ذلك ضمن . ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان . أو أن تكون العين من الذهب أو الفضة ، وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف . ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح .
( مسألة 772 ) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون به أو المتعارف لم يضمن النقصان .
( مسألة 773 ) إذا استعار من الغاصب ضمن فيجب إرجاع العين إلى المالك ومع تلفها فمثلها أو قيمتها . فإن كان جاهلًا بالغصبية عند الاستعارة ، رجع الضامن بما دفعه إلى المالك على الغاصب .
( مسألة 774 ) إذا أذن له في انتفاع خاص مع نفي جواز غيره ، لم يجز له التعدي عنه وإن كان معتاداً .
( مسألة 775 ) إذا كانت العين مرهونة جازت إعادتها ، لكن الأحوط الحصول على رضا المرتهن بذلك . ولا يبطل الرهن بحصول الاستعارة .
منهج الصالحين — صفحة 221
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢١