( مسألة 768 ) لا يصح إيداع الصبي والمجنون ولا الإيداع عنده . فإن لم يكن مميزاً وكان المالك عالماً بحاله ، لم يضمن الوديعة وأما مع الجهل بحاله ، فالأحوط كونه ضامناً لما يلحق بها بعد كماله أو يُصار بها إلى وليه .
( مسألة 769 ) إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف ، ولا يضمن بمجرد القبض . ولا سيما إذا كان بإذن الولي . وفي ضمانه بالتفريط والإهمال . إشكال والأظهر الضمان .
منهج الصالحين — صفحة 217
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٧