تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 760 ) إذا فرط الودعي ضمن . ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك مع وجود العين أو دفع بدلها مع التلف أو الإبراء منه . ( مسألة 761 ) يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويورّي إن أمكن . ولو أقر له ضمن . ( مسألة 762 ) يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً إلا إذا كان المودع غاصباً ، فلا يجوز ردها إليه بل يجب عليه ردها إلى مالكها . فإن ردها إلى المودع ضمن . ( مسألة 763 ) لو جهل المالك عرّف بها . فإن حصل له الاطمئنان بعدم إمكان التعرف عليه تصدق بها أو دفعها إلى الحاكم الشرعي أو استأذنه بشأنها . فإن وجد المالك ولم يرض بالتصدق أو بالدفع إلى الحاكم الشرعي فالأظهر عدم الضمان . ( مسألة 764 ) لو أجبره الغاصب على أخذ الوديعة منه بدون تعد أو تفريط من الودعي ، لم يضمن . ( مسألة 765 ) إذا أودعه الكافر الذمي أو المحكوم بكفره من فرق المسلمين . وجب رد ماله إليه . وليس كذلك الكافر الحربي غير أن ذلك ثابت بالاحتياط الاستحبابي الأكيد أولًا . وبالعنوان الثانوي ثانياً يعني تعلق المصلحة العامة بالإرجاع . ونحن لا نجيز خلافه . ( مسألة 766 ) إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه . وكذا لو اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً . ( مسألة 767 ) إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه . وكذلك إذا اختلفا أنها دين أو وديعة مع التلف بدون تفريط .