إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط . ولم يسبق لم يغرم شيئاً .
( مسألة 657 ) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ، ويضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غاّراً . وأما إذا كان غاراً فيرجع عليه السابق به . فتكون الغرامة النهائية عليه .
( مسألة 658 ) يحصل السبق بتقدم العنق والكتد وهو العظم الناتيء بين الظهر وأصل العنق . إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك وإلا كان المتبع ما عليه القرينة أو الشرط .
منهج الصالحين — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨٤