تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 651 ) لا بد فيهما من إيجاب وقبول . وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير . ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا . ( مسألة 652 ) الأحوط فيهما أكيداً أن تكونا لغير اللهو ، بمعنى وجود مصلحة محللة وعقلائية فيها . وإن كان الأقوى كونه احتياطاً استحباباً . وأما حصولها لأجل مصلحة ظالمة فهي حرام وأخذ المال عليها حرام . ( مسألة 653 ) يجوز أن يكون العوض عيناً أوديناً . وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أومن بيت المال . ويجوز جعله السابق وللمحلل . وليس المحلل شرطاً . ( مسألة 654 ) لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع . فلا بد من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة . وفي جميعها يمكن التعيين الجزئي كهذه الدابة وهذه المسافة . أو التعيين الكلي بالوصف الرافع للجهالة . ولابد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة والغرض والعوض ونحو ذلك . ( مسألة 655 ) إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محللًا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان . فمن سبق من الثلاثة فهما له . وإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر ، والباقي للمحلل . ( مسألة 656 ) المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً . بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه