ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه على الأحوط استحباباً .
ومنها : كون الميت بين المصلي والقبلة .
ومنها : وقوف المصلي محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون مأموماً ، وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحولا يصدق الوقوف عنده . إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار . ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلي قائماً فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة العرفية بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين على الأحوط في الأخيرين . وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ، ولو بحجر أو ورق الشجر ، إن تعذر الكفن . والظاهر أن هذا الوجوب تكليفي وليس شرطاً في صحة الصلاة .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط وجوباً .
ومنها : إذن الولي ، إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فإن لم يأذن له الولي ، فله أن يبادر بدون إذنه .
( مسألة 349 ) لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار جميع شرائط الصلاة بما فيها ترك الكلام والضحك والالتفات عن القبلة ، بل لا يترك الاحتياط فيها إذا كانت ماحية لصورة الصلاة فتبطل .
منهج الصالحين — صفحة 88
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٨