( مسألة 337 ) يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جافاً مسحوقاً . والأحوط استحباباً أن تكون له رائحة ، وإن كان الأقوى إجزاء ما فقد رائحته ما دام يصدق عليه الاسم . كما يشترط في الميت أن لا يكون محرماً وإلا لم يقربه الكافور ما لم يحل من إحرامه بانتهائه من سعي الحج بعد أعمال منى .
( مسألة 338 ) يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه ، وعلى وجهه .
الفصل الخامس : في الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان إحداهما عن الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه . والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والأزار . والأَولى أن تكونا من النخل فإن لم يتيسر فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف وإلا فمن أي عود رطب .
( مسألة 339 ) إذا تركت الجريدتان لنسيان ونحوه ، فالأَولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه .
( مسألة 340 ) الأَولى أن يكتب عليها ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم . ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ، ولو بلفهما بما يمنعمها عن ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس : في الصلاة عليه
تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل مسلم ، ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلًا أم فاسقاً . ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين فصاعداً . وتستحب على من كان دون ذلك وقد تولد حياً . وكل من