( مسألة 57 ) لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين ركود الماء وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المتدافع عليه باعتصام المتدافع منه ولكنه يكون جارياً على أي حال فيكون معتصماً بالجريان لا بالكرية .
( مسألة 58 ) لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام فيما كان في الحياض الصغيرة إذا كان متصلًا بالماء وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً فهو معتصم . وكذا عندما يكون جارياً من المادة وإن لم يكن متصلًا بالمادة كان بحكم القليل .
الفصل الثالث : في الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث كما يجوز استعماله في الوضوء والأغسال المستحبة . والأحوط وجوباً عدم استعماله في الأغسال الواجبة كالحيض والجنابة . والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما تعقب استعماله طهارة المحل وعدا ماء الاستنجاء على تفصيل يأتي .
( مسألة 59 ) قطرات الماء التي تنزو عن عين النجاسة أو المتنجس الأول متنجسة يجب اجتنابها .
( مسألة 60 ) الماء الذي كان قليلًا في السابق ثم شك في صيرورته كراً له حكم القليل . كما أن الماء الذي كان كراً في السابق ثم شك في بقائه على الكرية له حكم الكر . أما الماء الذي شك في كونه كراً ولم نعلم حالته السابقة فالأحوط إلحاقه بالقليل إلا من حيث انفعاله بالملاقاة .
الفصل الرابع : في بعض صور الشك في طهارة الماء
إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر ، لم يجز رفع الخبث ولا