( مسألة 42 ) الماء الذي له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير على النهج السابق ، من دون فرق بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون والثمد وغيرها مما كان له مادة . والمادة هي اتصاله بالكر أو الجاري .
( مسألة 43 ) الماء الجاري وهو ما يصدق عليه الماء الجاري عرفاً معتصم سواء كان قليلًا أو كثيراً . ويعتبر في صدقه العرفي درجة من الكمية والسرعة .
( مسألة 44 ) الماء النابع من الأرض معتصم وإن لم يجرِ على وجه الأرض ، مع إحراز كونه منبعثاً عن مادة أرضية مستمرة .
( مسألة 45 ) ماء المطر حال نزوله معتصم ومطهر لغيره مع صدقه عرفاً . أما لو وقع على شيء كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما ثم وقع على النجس تنجس .
( مسألة 46 ) ماء الحنفية والدوش من الجاري ما دام متصلًا فإن تقطع كان من القليل .
( مسألة 47 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه . وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً ومن ذلك أيضاً آنية الماء التي تصب عليها الحنفية .
( مسألة 48 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر ، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا . والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ، فإن تغير تمام قطر ذلك البعض تنجس وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
( مسألة 49 ) الماء الجاري معتصم بنفسه سواء كانت له مادة أم لا . فلو شك في ذلك لم ينجس بالملاقاة .
( مسألة 50 ) إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلًا ، فإن كان يتقاطر عليه
منهج الصالحين — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧