الثانية : الميزان في مقرّبية المقدّمات 61
الثالثة : فيما هو الباعث نحو العمل 62
الأمر الثالث : في مقام الشكّ في التعبّدية والتوصّلية 68
المبحث الرابع : في « المرّة والتكرار » و « الفور والتراخي » 69
تنبيه : في الأوامر الواقعة عقيب الحظر 70
المطلب الثالث : في الإجزاء 71
وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تمهيد أمور :
الأمر الأوّل : في تحرير محلّ النزاع 71
الأمر الثاني : في المراد من « على وجهه » 72
الأمر الثالث : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار وغيرها 73
إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في ثلاثة مواضع :
الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً 74
الموضع الثاني : في الأوامر الاضطرارية 74
وحدة الأمر أو تعدّده في المقام 74
الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا ؟ 76
تنبيه : في هو خارج عن مورد الإجزاء 79
الموضع الثالث : في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ 80
يتمّ الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأصول الشرعية 81
المقام الثاني : في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية 84
تذييل استطرادي : الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 88
المطلب الرابع : في مقدّمة الواجب 92
وقبل الخوض في المقصود نقدّم اموراً :
الأمر الأوّل : في عدم كون المسألة أصولية 92
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 449
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٩