في إثبات إطلاق مدخولاتها إلّاإلى أصالة الحقيقة ، دون مقدّمات الإطلاق ، بخلاف الطبائع الواقعة في سياق الإثبات ؛ فإنّ بيان القيد الزائد فيها لا ينافي استعمال المطلق في الإطلاق ، ولا يوجب استعمال لفظٍ في غير ما هو موضوع له .
وأمّا في النواهي فيوجب ذلك استعمال حرف النهي في غير الموضوع له ، كما قلنا في النفي ، فتدبّر .
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 345
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤٥