الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه
نريد أن نبيّن فيه :
من لا يجوز له أن يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية .
ومن يجوز له العمل على طبق رأيه ويكون معذوراً أو مثاباً لو عمل به .
ومن يجوز له الإفتاء .
ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلًا للخصومة .
ومن تكون له الولاية والزعامة في الأمور السياسية الشرعية .
ومن يكون مرجعاً للفتيا ويجوز أو يجب لغيره الرجوع إليه .
ولمّا كانت ديانة الإسلام كفيلةً بجميع احتياجات البشر ؛ من أموره السياسية واجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية - كما يتّضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في فنون الاحتياجات ، وشؤون الاجتماع وغيرها - فلا محالة يكون لها في كلّ ما أشرنا إليه تكليف .
فلنذكر العناوين الستّة في أمور :