تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة الاجتهاد والتقليد 5

مساهمون:

صالاجتهاد والتقليد ٥

الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه

نريد أن نبيّن فيه : من لا يجوز له أن يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية . ومن يجوز له العمل على طبق رأيه ويكون معذوراً أو مثاباً لو عمل به . ومن يجوز له الإفتاء . ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلًا للخصومة . ومن تكون له الولاية والزعامة في الأمور السياسية الشرعية . ومن يكون مرجعاً للفتيا ويجوز أو يجب لغيره الرجوع إليه . ولمّا كانت ديانة الإسلام كفيلةً بجميع احتياجات البشر ؛ من أموره السياسية واجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية - كما يتّضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في فنون الاحتياجات ، وشؤون الاجتماع وغيرها - فلا محالة يكون لها في كلّ ما أشرنا إليه تكليف . فلنذكر العناوين الستّة في أمور :