تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
لا ينقض الوضوء إلّاما خرج من طرفيك ، أو النوم 288 لا ينقض اليقين 176 لا ينقض اليقين بالشكّ 28 ، 56 ، 57 ، 58 ، 60 ، 83 ، 84 ، 86 ، 126 ، 173 ، 174 ، 176 ، 177 ، 181 ، 254 ، 262 ، 279 ، 424 ، 425 لكلّ أمر مشكل 428 لو سألت مَنْ بين لابتيها - يعني الجبلين ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك . . . 304 لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق 309 ، 310 ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ إلّاخرج سهم المحقّ 429 ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّاخرج سهم المحقّ 448 ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً 42 الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس 66 ما دمت في حال الوضوء 364 ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال . . . 301 ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّاوله أصل في كتاب اللَّه 439 ما يقارع قوم . . . 449 ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّاخرج سهم المحقّ 438 ، 446 ، 449 ما يؤدّي عنّي فعنّي يؤدّي 274 ، 302 المتاع للمرأة 305 متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها . . . 345 ممّا أوجب اللَّه عليك وضوءه 364