لا ينقض الوضوء إلّاما خرج من طرفيك ، أو النوم 288
لا ينقض اليقين 176
لا ينقض اليقين بالشكّ 28 ، 56 ، 57 ، 58 ، 60 ، 83 ، 84 ، 86 ، 126 ، 173 ، 174 ، 176 ، 177 ، 181 ، 254 ، 262 ، 279 ، 424 ، 425
لكلّ أمر مشكل 428
لو سألت مَنْ بين لابتيها - يعني الجبلين ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك . . . 304
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق 309 ، 310
ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ إلّاخرج سهم المحقّ 429
ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّاخرج سهم المحقّ 448
ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً 42
الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس 66
ما دمت في حال الوضوء 364
ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال . . . 301
ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّاوله أصل في كتاب اللَّه 439
ما يقارع قوم . . . 449
ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّاخرج سهم المحقّ 438 ، 446 ، 449
ما يؤدّي عنّي فعنّي يؤدّي 274 ، 302
المتاع للمرأة 305
متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها . . . 345
ممّا أوجب اللَّه عليك وضوءه 364
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 469
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٩