فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ 447
فشكّك ليس بشيءٍ 342 ، 396 ، 397
فعلى أيّ شيء هو اليوم 304
فلعلّه لغيره ، فَمِن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك 309
فليس شكّك بشيءٍ 396
فليمض على يقينه 254
فهو أولى بالحقّ 430
فهو أولى بالقضاء 447
قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه : من كان على يقين فشكّ . . . 62
قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه 55
قد ركع 370 ، 374 ، 379
قد ركعت 397
قد ركعت ، أمضه 368 ، 374 ، 379 ، 380 ، 388 ، 396
قد مضى فأمضه 347
القرعة لا تكون إلّاللإمام 439
القرعة لكلّ أمر مشتبه 442 ، 446
القرعة لكلّ أمر مشكل 450 ، 452 ، 455
القول الذي أخبرتني أنّك شهدته ، وإن كان قد رجع عنه 304
كان حين انصرافه أقرب إلى الحقّ 386
كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ 379
كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود ، عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم 430 ، 447
كان علي عليه السلام يسهم بينهم 456
الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 466
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٦