تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من يرى وضوءه على جلد غيره 364 افتتاح الصلاة الوضوء 382 أفيحلّ الشراء منه 309 أقرع الوالي بينهم 440 أقرع بينهم ، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع . . . 431 إنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه 428 إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه 308 إنّ رجلين اختصما إلى علي عليه الصلاة والسلام في دابّة . . . 431 إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض 343 إنّ علياً عليه الصلاة والسلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب . . . 429 ، 451 إن كانت معمورة فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت 303 إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خَرِبة قد جلا عنها أهلها . . . 303 إنّك إن شككت أن لم تؤذّن وقد أقمت فامض 346 ، 348 إنّما الشكّ إذا كنت . . . 397 إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه 369 ، 396 ، 397 إنّ متاع البيت للمرأة 305 أولى بالقضاء 430 أيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ أليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره ؟ 451 أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه ؟ ! 430 ، 439 بلى قد ركعت ، فأمضه 379 تعيد الصلاة وتغسله 44 تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها 44 تغسله وتعيد 44