تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 6 ) : يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض ولا يتوقّف على التصرّف . ( مسألة 7 ) : الأقوى أنّ القرض عقد لازم ، فليس للمقرض « 1 » فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة . نعم له عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء والقضاء ولو قبل قضاء وطره أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك . ( مسألة 8 ) : لو كان المال المقترض مثلياً « 2 » كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ونحوها ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض ، ولو كان قيمياً كالغنم ونحوها ثبت في ذمّته قيمته . وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض أو قيمة حال الأداء والقضاء وجهان ، الأحوط « 3 » التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين لو كان . ( مسألة 9 ) : لا يجوز شرط الزيادة ؛ بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه ؛ سواء اشترطاه صريحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه ، وهذا هو الرباء القرضي المحرّم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع وذكرنا هناك بعض ما ورد في الكتاب والسنّة من التشديد عليه . ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي اثني عشر ، أو عملًا كخياطة ثوب له ، أو منفعة ، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة
هامش
( 1 ) - ولا للمقترض إرجاع العين في القيميات . ( 2 ) - ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن كظروف البلّور والصيني ، بل وطاقات الملابس‌على الأقرب . ( 3 ) - وإن كان الأقرب ثبوتها وقت القبض .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 82 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )