( مسألة 14 ) : يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ومع عدمه الأحوط التأخير .
فصل : في الأغسال
[ في الأغسال الواجبة ]
والواجب منها ستّة « 1 » : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميّت وغسل الأموات .
فصل : في غسل الجنابة
والكلام في سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل .
القول : في السبب
( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران :
أحدهما : خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أنّ المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها . والمنيّ إن علم فلا إشكال وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد . ويرجع المريض والمرأة إلى الأخيرين « 2 » . ولا يكفي الواحد من الثلاثة ، لكنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير غسل الأموات .
( 2 ) - الظاهر كفاية الشهوة فيهما ولا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في المرأة .