تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ومنها : السوم ما بين الطلوعين . ومنها : الدخول إلى السوق أوّلًا والخروج منه أخيراً ، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأوّل خارج ؛ عكس المسجد . ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا يسرّهم الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة والذين يحاسبون على الشيء الدنيّ . ومنها : مبايعة ذوي العاهات والأكراد والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة . ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر وقيل بالحرمة ، والمراد به الزيادة في الثمن ، أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأوّل ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأوّلين ، والإشراف على إيقاع العقد في البين ، فلا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة . ومنها : أن يتوكّل حاضر عارف بسعر البلد لبادٍ غريب جاهل غافل ؛ بأن يصير وكيلًا عنه في البيع والشراء ، ففي النبوي : « لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض » ، وفي النبوي الآخر : « دعوا الناس على غفلاتها » . ومنها : تلقّي الركبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، وقيل يحرم وإن صحّ البيع والشراء لو تلقّى وباع أو اشترى ، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنّما يكره أو يحرم بشروط : أحدها : كون الخروج بقصد ذلك ، فلو خرج لا لذلك فاتّفق الركب لم يثبت الحكم . ثانيها : تحقّق مسمّى الخروج من البلد ، فلو تلقّى الركب في أوّل وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم . ثالثها : أن يكون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم بل يكون سفر تجارة ، وفي اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد فيما يبيعه أو يشتريه
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 432 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )